نداء الإيمان | التاريخ(هجرى - ميلادى ) | مواقيت الصلاة واتجاه القبلة | موجز الصحافة | إلى كل المسلمات | قرأت لك
ما يخص المرأة من أحكام الحج

الحج أحد أركان الإسلام وهو واجب على الذكر والأنثى المكلفين على حد سواء بالشروط التي حددها الشرع الحنيف غير أنه لاختلاف طبيعة الرجل والمرأة اختصت المرأة ببعض الأحكام الشرعية دون الرجل وهذه نبذة لأهمها تسهيلاً للمرأة المسلمة في الرجوع إليها عند الحاجة  :
1/ اشتراط المحرم : فلا يجوز للمرأة السفر للحج بدون محرم وتعتبر غير مستطيعة ولو ملكت الزاد والراحلة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم " أخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " أخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك " أخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم :" لاتحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " أخرجه الدار قطني
تنبيه : إذا حجت المرأة بدون محرم فقد عصت وعرضت أجرها للنقصان ولكن ذلك لا يبطل حجها
2/ يجب على المرأة تغطية شعرها في الإحرام لعموم الأدلة الدالة على وجوب تحجب المرأة عن غير محارمها .
3/ يجب على المرأة لبس المخيط لأنها إذا لم تلبس المخيط واقتصرت على لباس الرجال انكشفت عورتها ومحاسنها وهذا لا يجوز فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
4/ وجوب كشف الوجه واليدين لورود النص بذلك حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس النقاب والقفازين فقال لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري لكنها مع ذلك يجب عليها أن تستر وجهها بخمار تسدله على وجهها عند محاذاة الرجال لها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحسر عن وجوهنا فإذا حاذانا الرجال غطينا من قبلهم " رواه بن ماجة
5/ من  السنة أن لا  ترفع المرأة صوتها بالتلبية ويكفي أن تسمع نفسها باتفاق أهل العلم وعلى هذا جاءت الشريعة فإنه لا يسن لها أذان ولا إقامة كما أن المسنون لها في الصلاة عند الخطأ والسهو التصفيق دون التسبيح غير أنه إذا أمنت الفتنة كأن تكون جالسة بين النساء مثلها أو بين محارمها فلا حرج ولا كراهية ما دام انعدمت الفتنة وكذلك إذا كان قصدها التعليم ونحوه لبنات جنسها أما لغير حاجة فلا يسن لها ذلك .
6/ يجوز للمرأة الاختضاب بالحناء عند إحرامها وفي أثنائه ، لأنه يعتبر من زينة النساء من جهة ، كما يقاس على الطيب للرجل عند الإحرام من جهة أخرى .. اللهم إلا إذا خافت الفتنة فيكره حينئذ. والدليل قول عكرمة : كانت عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم " رواه البيهقي .
7/ اتفق العلماء على أنه لا رمل _ أي الهرولة الخفيفة _ على النساء في طواف ولا سعي وكذلك لا اضطباع وهما من الأمور الخاصة بالرجال .
8/ المشروع في حق المرأة تقصير شعرها فقط دون الحلق ، بل لا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها البتة لما في ه من التشويه والتشبه بالرجال وقد قال صلى الله عليه وسلم ( ليس على النساء حلق ، إنما عليهن تقصير " رواه البيهقي .
9/ يسقط طواف الوداع عن الحائض في قول عامة علماء الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة وهو ثابت بحديث صفية حين قالوا : يا رسول الله إنها حائض فقال : أحابستنا هي ؟ إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال : لتنفروا إذن " رواه أبو داود ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بفدية ولا غيرها كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " رواه البيهقي .

موقع لها    26/01/2004