حكم
تعليم التجويد
أما حكم علم التجويد فهو فرض كفاية
بالنسبة لعامة المسلمين ، وفرض عين بالنسبة لرجال الدين من العلماء والقراء ،
حتى إن بعض العلماء يرى أن تطبيقه في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم حسن جيد .
حكم
العمل بعلم التجويد شرعاً :
أما
حكم العمل بعلم التجويد شرعاً فهو واجب عيني على كل قارئ مكلف يقرأ القرآن
كله أو بعضه لقوله تعالى
{ ورتل
القرآن ترتيلاً
} (سورة المزمل
الآية:4) ، وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى
{ ورتل
القرآن ترتيلاً }
(سورة المزمل
الآية:4)
أنه قال :
الترتيل هو تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف ، وفي الآية لم يقتصر سبحانه على
الأمر بالفعل ، حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيماً لشأنه .
ومن
السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم
"اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ،
وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر،
فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية
والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم
"رواه
مالك والنسائي والبيهقي والطبراني .
فقوله
صلى الله عليه وسلم
: "لا
يجاوز حناجرهم "أي لا
يقبل ولا يرتفع لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ، ولم يراع فيه
ما أجمع عليه ، فقراءته ليست قرآناً وتبطل به الصلاة ، كما قرره ابن حجر في
الفتاوى وغيره ،
قال شيخ
الإسلام بن تيمية :
"والمراد
بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به ، ومن العمل به
تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية "
وقال
الشيخ برهان الدين القلقيلي بعد أن ذكر الحديث السابق قال : "وقد
صح أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ سَمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقاً
"وهو
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .
أما
الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي _صلى الله عليه
وسلم _ إلى زماننا ولم يُختلف فيه عند أحد منهم ، ودليل الإجماع من أقوى
الحجج .
|