الصفة الثانية عشرة: "الضحك"
الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة، وإجماع السلف.
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة). وتمام الحديث: (يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد). متفق عليه [رواه البخاري، كتاب الجهاد (2826)، ومسلم، كتاب الجهاد (1890).].
وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.
وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى، وفسره أهل التعطيل بالثواب.
ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
الصفة الثالثة عشرة: "الاستواء على العرش"
استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.
قال الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}[ سورة طه، الآية: 5.]. وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.
وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي) رواه البخاري [سبق تخريجه.].
وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أبو داود في "سننه": (إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش: بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك) وأخرجه أيضًا الترمذي، وابن ماجه [رواه أبو داود، كتاب السنة (4723)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن (3320) وحسنه، وابن ماجه، المقدمة (193)، وأحمد (1/206، 207).]، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود (ص92 - 93 ج7).
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.
وهو استواء حقيقي، معناه: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.
وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد وجهًا رابعًا: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ووجهًا خامسًا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكًا لله ثم استولى عليه بعد.
والعرش لغة: السرير الخاص بالملك.
وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد.
والكرسي غير العرش؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره). رواه الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ["المستدرك" للحاكم (2/282).].