الحديث

رواه

(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة‏:‏ فأهويت لأنزع خفيه فقال‏:‏ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين‏.‏ فمسح عليهما‏)

رواه البخاري، كتاب الوضوء ‏(‏206‏)‏ و مسلم، كتاب الطهارة ‏(‏274‏)‏‏.

(‏دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين‏)

رواه البخاري، كتاب الوضوء ‏(‏206‏)‏ و مسلم، كتاب الطهارة ‏(‏274‏)‏‏.

(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً‏)

رواه أبو داود، كتاب الصلاة ‏(‏650‏)‏‏.

(‏أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم‏)

‏رواه الترمذي، كتاب الطهارة ‏(‏96‏)‏، و النسائي، كتاب الطهارة ‏(‏127‏)‏، وابن ماجة كتاب الطهارة ‏(‏478‏)‏‏.

(‏جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين‏)

أخرجه مسلم كتاب الطهارة ‏(‏276‏)‏‏.

(‏فإني أدخلتهما طاهرتين‏)

رواه البخاري، كتاب الوضوء ‏(‏206‏)‏ و مسلم، كتاب الطهارة ‏(‏274‏)‏‏.

(‏أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال‏:‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً‏)

رواه البخاري، كتاب الوضوء ‏(‏137‏)‏ و مسلم، كتاب الحيض ‏(‏361‏)‏‏.

(‏لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه‏)

رواه أبو داود، كتاب الطهارة ‏(‏162‏)‏، ‏(‏164‏)‏‏.